مرسوم رئاسي رقم 97-43
· ج.ر عدد 7 لسنة 1997
مرسوم رئاسي رقم 97-43 مؤرخ في 19 رمضان عام 1417 الموافق 28 يناير سنة 1997، يتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى الاتفاقية حول تجارة الحبوب لسنة 1995 الموقع عليها في لندن يوم 7 ديسمبر سنة 1994
المادة 29
الانسحاب يمكن أي عضو الانسحاب من هذه الاتفاقية في نهاية أي موسم بإشعار المودع لديه عن انسحابه كتابيا على الأقل 90 يوما قبل نهاية الموسم المعني، ولكنه لا يعفي الحكومة من أي إلتزام وارد في هذه الاتفاقية ولم ينفذ قبل نهاية الموسم المذكور ويقوم العضو في نفس الوقت بإبلاغ المجلس بالقرار الذي اتخذه.