المادة 28
الدخول حيز التنفيذ
1) تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ يوم أول جويلية 1995 إذا قامت بتاريخ 30 جوان 1995 على أبعد تقدير الحكومات المذكورة بالجزء (أ) من الملحق والحاصلة على 88 بالمائة على الأقل من مجموع الأصوات المحسوبة في الجزء (أ) من الملحق بإيداع وثائق التصديق، أو الموافقة، أو القبول أو التطبيق المؤقت.
2) إذا لم تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ طبقا لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة فإنه بإمكان الحكومات التي أودعت وثائق التصديق، أو القبول أو الموافقة أو الانضمام أو إعلانات التطبيق المؤقت أن تقرر باتفاق مشترك دخولها حيز التنفيذ فيما بينها.