المادة 27
الانضمام
1) يمكن أية حكومة ورد اسمها بالملحق الانضمام إلى هذه الاتفاقية إلى غاية موفّى 30 جوان 1995.
وبإمكان المجلس إجراء تمديد أو عدة تمديدات في الأجل لأي حكومة لم تودع وثيقتها في هذا التاريخ.
(2) بعد 30 جوان 1995 ، بإمكان حكومات كافة الدول الانضمام إلى هذه الاتفاقية حسب الشروط التي يراها المجلس ملائمة. ويتم الانضمام عن طريق إيداع وثيقة انضمام لدى المودع لديه على أن تبين وثيقة الانضمام هذه أن الحكومة تقبل كل الشروط التي حددها المجلس. 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
3) بغرض تطبيق هذه الاتفاقية، عندما يشار إلى الأعضاء الواردة أسماؤهم بالملحق، فإن ذلك يعني أن كل عضو تكون حكومته قد انضمت إلى هذه الاتفاقية حسب الشروط التي حددها المجلس طبقا لهذه المادة وقد ورد اسمه في الملحق المذكور .