مرسوم رئاسي رقم 97-43
· ج.ر عدد 7 لسنة 1997
مرسوم رئاسي رقم 97-43 مؤرخ في 19 رمضان عام 1417 الموافق 28 يناير سنة 1997، يتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى الاتفاقية حول تجارة الحبوب لسنة 1995 الموقع عليها في لندن يوم 7 ديسمبر سنة 1994
المادة 25
التصديق، القبول والموافقة
1) تخضع هذه الاتفاقية للتصديق، وللقبول أو الموافقة من طرف كل حكومة موقعة وفقا لإجراءاتها الدستورية.
2) تودع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة لدى المودع لديه قبل يوم 30 جوان 1995 كآخر أجل.
ومع ذلك للمجلس صلاحية تمديد هذا الأجل مرة أو عدة مرات لكل حكومة لم تتمكن من إيداع وثائقها في ذلك التاريخ، وعلى المجلس إحاطة المودع لديه علما بكل التمديدات في الأجل.