مرسوم رئاسي رقم 97-43
· ج.ر عدد 7 لسنة 1997
مرسوم رئاسي رقم 97-43 مؤرخ في 19 رمضان عام 1417 الموافق 28 يناير سنة 1997، يتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى الاتفاقية حول تجارة الحبوب لسنة 1995 الموقع عليها في لندن يوم 7 ديسمبر سنة 1994
المادة 23
المودع لديه
1) يعين الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة كأمين لإيداع هذه الاتفاقية.
(2) على المودع لديه إشعار كل الحكومات الموقعة والمنظمة عن كل توقيع، أو تصديق أو قبول، أو موافقة، أو تطبيق مؤقت لهذه الاتفاقية، وعن كل انضمام، وكل إشعار أو إشعار مسبق يصله طبقا الأحكام المادة 29 والمادة 32.