مرسوم رئاسي رقم 97-43
· ج.ر عدد 7 لسنة 1997
مرسوم رئاسي رقم 97-43 مؤرخ في 19 رمضان عام 1417 الموافق 28 يناير سنة 1997، يتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى الاتفاقية حول تجارة الحبوب لسنة 1995 الموقع عليها في لندن يوم 7 ديسمبر سنة 1994
المادة 22
أحكام اقتصادية بإمكان المجلس النظر في الوقت المناسب، في إمكانية الشروع في مفاوضات بشأن اتفاق دولي جديد أو اتفاقية دولية جديدة تتضمن أحكاما اقتصادية ويقدم بخصوص ذلك تقريرا للأعضاء مع الإشارة إلى أية توصية يراها مناسبة. وإذا اتضح أن تلك المفاوضات من شأنها أن تسفر عن نتيجة، يمكن المجلس حينئذ أن يطلب من الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الدعوة إلى انعقاد مؤتمر للتفاوض.
الجزء الثالث أحكام ختامية