المادة 19
التعاون مع المنظمات الحكومية الدولية الأخرى 1 (1) يتخذ المجلس جميع التدابير الملائمة لإجراء مشاورات أو التعاون مع منظمة الأمم المتحدة وهيئاتها وعند الاقتضاء مع المؤسسات المتخصصة والمنظمات الحكومية الدولية وعلى وجه الخصوص مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة والصندوق المشترك للمنتوجات الأساسية وبرنامج التغذية العالمي.
(2) مراعاة للدور الخاص الذي يضطلع به مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية في التجارة الدولية للمنتوجات الأساسية، يبلغه المجلس، حسب الاقتضاء، بأنشطته وببرامج عمله.
(3) إذا لاحظ المجلس أن أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية يتعارض تعارضا جوهريا مع الواجبات التي قد تفرضها منظمة الأمم المتحدة وهيئاتها الخاصة أو مؤسساتها المتخصصة في مجال الاتفاقات الحكومية الدولية حول المنتوجات الأساسية، فإن هذا التعارض يعتبر حينئذ مسيئا إلى حسن سير هذه الاتفاقية وتطبق عندئذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة 32. 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية