المادة 17
الأمانة 1 (1) يكون للمجلس أمانة بها مدير تنفيذي، وهو أسمى موظفيها، وموظفون ضروريون لأعمال المجلس ولجانه. 2 (2) يعين المجلس المدير التنفيذي، الذي هو مسؤول عن أداء المهام المسندة إلى الأمانة لإدارة هذه الاتفاقية وعن أداء المهمات الأخرى المسندة إليها من قبل المجلس ولجانه. 3 (3) يعيّن المدير التنفيذي الموظفين وفقا للقواعد التي يحددها المجلس. 4 (4) يشترط من المدير التنفيذي ومن الموظفين كشرط للعمل بالأمانة عدم حيازة مصلحة مالية والتخلي عن أية مصلحة مالية في تجارة الحبوب وعدم طلب أو تلقي تعليمات ذات صلة بالوظائف التي يمارسونها بموجب هذه الاتفاقية من حكومة ما أوأية سلطة خارجية عن المجلس.