المادة 16
لجنة وضعية السوق 1 (1) يعين المجلس لجنة لوضعية السوق، وهي لجنة عامة، والمدير التنفيذي هو الذي يعين رئيسا للجنة وضعية السوق، إلا إذا قرر المجلس خلاف ذلك. 2 (2) ويمكن أيضا دعوة ممثلي الحكومات غير الأعضاء أو ممثلي المنظمات الدولية بصفتهم مراقبين للمشاركة في اجتماعات لجنة وضعية السوق، في حالة ما إذا رأى رئيس اللجنة فائدة في ذلك.
(3) تدرس اللجنة باستمرار جميع العوامل التي تؤثر على الاقتصاد العالمي للحبوب وتبلغ أعضاءها بنتائجها. وتأخذ اللجنة في الاعتبار، في دراستها، المعلومات ذات الصلة التي يبلغها بها أي عضو من أعضاء المجلس. 4 (4) تستكمل اللجنة التوجيهات التي يقدمها المجلس بغية تسهيل تنفيذ المهام المنصوص عليها في المادة 3 من قبل الأمانة. 5 (5) تعطي اللجنة آراء وفقا للمواد ذات الصلة بهذه الاتفاقية، كما تعطي آراء حول أية مسألة يحيلها عليها المجلس أو اللجنة التنفيذية.