المادة 15
اللجنة التنفيذية 1 (1) يعين المجلس لجنة تنفيذية تتألف من ستة (6) أعضاء مصدرين على أكثر تقدير، ينتخبون سنويا من قبل الأعضاء المصدرين، ومن ثمانية (8) أعضاء مستوردين على أكثر تقدير، ينتخبون سنويا من قبل الأعضاء المستوردين. يعين المجلس رئيسا للجنة التنفيذية وبإمكانه تعيين نائب للرئيس.
(2) إن اللجنة التنفيذية مسؤولة أمام المجلس وتعمل تحت الإشراف العام للمجلس. ولها السلطات والوظائف المسندة إليها بوضوح بموجب هذه الاتفاقية ولها السلطات والوظائف الأخرى التي يخولها المجلس إياها بموجب الفقرة 4 من المادة 10.
(3) يكون للأعضاء المصدرين في اللجنة التنفيذية نفس العدد الإجمالي من الأصوات مثل الأعضاء المستوردين. وتوزع أصوات الأعضاء المصدرين في اللجنة التنفيذية فيما بينهم حسبما يقررون شريطة ألا تكون في حوزة أي عضو من هؤلاء الأعضاء المصدرين أكثر من أربعين (40) بالمائة من مجموع أصوات هؤلاء الأعضاء المصدرين، وتوزع أصوات الأعضاء المستوردين في اللجنة التنفيذية فيما بينهم حسبما يقررون، شريطة ألا تكون في حوزة أي عضو من هؤلاء الأعضاء المستوردين أكثر من أربعين
(40) بالمائة من مجموع أصوات هؤلاء الأعضاء المستوردين.
(4) يحدد المجلس قواعد إجراءات التصويت داخل اللجنة التنفيذية ويقرر البنود الأخرى التي يرى فائدة في إدخالها في النظام الداخلي للجنة التنفيذية، وينبغي اتخاذ أي قرار من قرارات اللجنة التنفيذية بنفس أغلبية الأصوات التي تنص عليها هذه الاتفاقية بالنسبة إلى المجلس عندما يتخذ هذا الأخير قرارا حول مسألة مماثلة.
(5) بإمكان أي عضو من أعضاء المجلس الذي هو ليس عضوا في اللجنة التنفيذية، المشاركة، دون الحق في التصويت في نقاش أية مسألة تعالجها اللجنة التنفيذية، كلما رأت هذه الأخيرة أن مصالح هذا العضو محل المناقشة واعتبرت هذه الأخيرة أن مصالح ذلك العضو تتأثر بالمسألة قيد البحث.