المادة 14
القرارات 1 (1) تتخذ قرارات المجلس بأغلبية الأصوات التي يعرب عنها الأعضاء المصدرون وبأغلبية الأصوات التي يعرب عنها الأعضاء المستوردون ما لم تنص هذه الاتفاقية على خلاف ذلك، وتحسب الأصوات منفصلة عن بعضها البعض. 2 (2) دون المساس بحرية التصرف الكاملة التي يتمتع بها أي عضو في اعتماد سياسته وتطبيقها في / العدد 7 20 رمضان عام 1417 ه مجال الزراعة والأسعار، يتعهد كل عضو باعتبار جميع القرارات التي اتخذها المجلس على أنها ذات قوة إلزامية بموجب أحكام هذه الاتفاقية.