المادة 12
تحديد الأعضاء المصدرين والأعضاء المستوردين وتوزيع أصواتهم 1 (1) يقرر المجلس في الدورة الأولى التي يعقدها بموجب هذه الاتفاقية، من هم الأعضاء المصدرون ومن هم الأعضاء المستوردون في نطاق هذه الاتفاقية، ويتخذ المجلس هذا القرار أخذا في الاعتبار بنية تبادلات الحبوب لهؤلاء الأعضاء والرأي الذي يعربون عنه.
2) وبعد أن يقرر المجلس من هم الأعضاء المصدرون ومن هم الأعضاء المستوردون في نطاق هذه الاتفاقية، يقوم الأعضاء المصدرون على أساس الأصوات الممنوحة إياهم بموجب المادة 11 ، بتوزيع أصوات الأعضاء المصدرين فيما بينهم، مع مراعاة الشروط المذكورة في الفقرة 3 من هذه المادة، ويقتسم الأعضاء المستوردون أصواتهم فيما بينهم بنفس الطريقة.
3) ولتوزيع الأصوات وفقا للفقرة 2 من هذه المادة، لدى الأعضاء المصدرين سويا 1000 صوت ولدي الأعضاء المستوردين سويا 1000 صوت. وليس لأي عضو أكثر من 333 صوت كعضو مصدر وليس لأي عضو أكثر من 333 صوت كعضو مستورد، والصوت الواحد لا يجزأ.
4) وبعد مرور فترة ثلاث سنوات اعتبارا من سريان مفعول هذه الاتفاقية، يعيد المجلس النظر في قائمة الأعضاء المصدرين وفي قائمة الأعضاء المستوردين، أخذا في الاعتبار التطور الذي طرأ على بنية تبادلا تهم من حيث الحبوب ويتم أيضا مثل هذا الاستعراض كلما مددت هذه الاتفاقية بموجب الفقرة 2 من المادة 33.
5) ولو أن عضوا يقدم طلبا، يمكن المجلس في بداية كل سنة، أن يقرر بتصويت خاص نقل هذا العضو من قائمة الأعضاء المصدرين إلى قائمة الأعضاء المستوردين أو من قائمة الأعضاء المستوردين إلى قائمة الأعضاء المصدرين حسب الحالة.
6) يعيد المجلس النظر في توزيع أصوات الأعضاء المصدرين وقسمة أصوات الأعضاء المستوردين كلما تغيرت قائمة الأعضاء المصدرين وقائمة الأعضاء المستوردين بموجب أحكام الفقرة 4 أو الفقرة 5 من هذه المادة وتخضع أية إعادة توزيع جديدة لأصوات تتم بموجب هذه الفقرة للشروط المذكورة في الفقرة 3 من هذه المادة.
7) كلما أصبحت حكومة من الحكومات طرفا في هذه الاتفاقية أو لم تعد طرفا فيها، يعيد المجلس توزيع أصوات الأعضاء المصدرين أو المستوردين الآخرين حسب الحالة، بالمقارنة مع عدد الأصوات التي هي في حوزة كل عضو من الأعضاء مع مراعاة الشروط المذكورة في الفقرة 3 من هذه المادة.
8) أي عضو مصدّر يمكنه أن يرخص لعضو مصدر آخر، وأي عضو مستورد يمكنه أن يرخص لعضو مستورد آخر تمثيل مصالحه وممارسة حقه في التصويت في اجتماع واحد أو في عدة اجتماعات للمجلس شريطة تقديم دليل كاف عن هذه الرخصة للمجلس.
9) إذا لم يكن عضو من الأعضاء، يوم اجتماع المجلس ، ممثلا من قبل مندوب عنه معتمد ولم يخول عضوا آخر لممارسة حقه في التصويت وفقا للفقرة 8 من هذه المادة، أو إذا جرد عضو يوم انعقاد اجتماع، من حقه في التصويت، أو فقد حقه في التصويت أو 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية استعاده، بموجب حكم من هذه الاتفاقية، فإن مجموع الأصوات التي يستطيع الإعراب عنها الأعضاء المصدرون تسوّى برقم يساوي مجموع الأصوات التي يستطيع الإعراب عنها، في هذا الاجتماع، الأعضاء المستوردون ثم يعاد توزيعها على الأعضاء المصدرين بصورة تتناسب مع الأصوات التي هي في حوزتهم.