المادة 11
الأصوات اللازمة للسريان والإجراءات ذات الصلة بالميزانية 1 (1) ولسريان مفعول هذه الاتفاقية، تعتمد الحسابات التي يجب القيام بها بموجب الفقرة 1 من المادة 28، على الأصوات المعدودة في القسم (أ) من الملحق.
2) ولغرض تحديد الاشتراكات وفقا للمادة 21 تعتمد أصوات الأعضاء على الأصوات المذكورة في الملحق، مع مراعاة أحكام هذه المادة والقواعد ذات الصلة بالنظام الداخلي.
3) كلما مددت هذه الاتفاقية بموجب الفقرة 2 من المادة 33، يستعرض المجلس ويعيد توزيع عدد أصوات الأعضاء بموجب هذه المادة وترمي هذه التعديلات إلى جعل توزيع الأصوات يعكس على الوجه الأصوب بنية تبادلات الحبوب لوقت معين وتتم وفقا للمناهج المنصوص عليها في النظام الداخلي. . 4) إذ قرر المجلس أنه قد وقع تغيير عميق في بنية التبادلات العالمية للحبوب، يمكنه أن يستعرض ويعدل أصوات الأعضاء، ومثل هذه التعديلات تصنف على أنها تعديلات أدخلت على هذه الاتفاقية وبالتالي تخضع لأحكام المادة 32 ، ولو أن الأمر ليس إلا مجرد تسوية لعدد الأصوات فإن ذلك لن يصبح فعليا إلا في بداية السنة، ولو أن عدد أصوات الأعضاء قد تغير بموجب هذه الفقرة، فلا بد من مرور ثلاث (3) سنوات قبل سريان مثل هذه التسوية.
5) تتم جميع عمليات إعادة توزيع الأصوات بموجب هذه المادة وفقا للنظام الداخلي.
6) ولإدارة هذه الاتفاقية، ماعدا سريانها بموجب الفقرة 1 من المادة 28 وتحديد الاشتراكات بموجب المادة 21، توزع أصوات الأعضاء وفقا لأحكام المادة 12.