مرسوم رئاسي رقم 97-416
· ج.ر عدد 74 لسنة 1997
مرسوم رئاسي رقم 97-416 مؤرّخ في 8 رجب عام 1418 الموافق 9 نوفمبر سنة 1997 ، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة. 13 مرسوم تنفيذي وقم 97-417 مؤرخ في 8 رجب عام 1418 الموافق 9 نوفمبر سنة 1997 ، يحدد كيفيات إعداد قائمة الوكلاء المتصرفين القضائيين ويضبط تنظيم وظيفتهم وإدارة صندوق الضمان وعمله. 14
المادة 9
بعد انتهاء الاقتراع يشرع مكتب متكون من رئيس اللجنة الوطنية وخمسة (5) من أعضائه على الأقل في عمليات الفرز بحضور كل وكيل متصرف قضائي . معني وينتخب المترشحون الثلاثة (3) ومستخلفوهم الذين تحصلوا على أكبر عدد من الأصوات.
وفي حالة تساوي الأصوات يفوز المترشح الأصلي الأكبر سنا.
يعلن عن النتائج فورا، ويحرر أمين اللجنة الوطنية محضرا عن هذه العمليات.
تبلغ النتائج إلى المترشحين الفائزين.