مرسوم رئاسي رقم 97-416
· ج.ر عدد 74 لسنة 1997
مرسوم رئاسي رقم 97-416 مؤرّخ في 8 رجب عام 1418 الموافق 9 نوفمبر سنة 1997 ، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة. 13 مرسوم تنفيذي وقم 97-417 مؤرخ في 8 رجب عام 1418 الموافق 9 نوفمبر سنة 1997 ، يحدد كيفيات إعداد قائمة الوكلاء المتصرفين القضائيين ويضبط تنظيم وظيفتهم وإدارة صندوق الضمان وعمله. 14
المادة 8
يتم التصويت بالمراسلة، ويجب أن تصل أوراق التصويت إلى أمين اللجنة في مدة الخمسة عشر (15) يوما، التي تلي تاريخ افتتاح الاقتراع، وينتهي الاقتراع عند انقضاء هذه المدة.
يصوت الناخب على ثلاثة (3) مترشحين أصليين وعلى مستخلفيهم ويشطب الأسماء التي لم يخترها من القائمة التي أرسلت إليه. تعتبر كل ورقة تحمل إضافات أو ممزقة أو مشطبة كلّياً أو غير قانونية، ملغاة.