مرسوم رئاسي رقم 97-416
· ج.ر عدد 74 لسنة 1997
مرسوم رئاسي رقم 97-416 مؤرّخ في 8 رجب عام 1418 الموافق 9 نوفمبر سنة 1997 ، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة. 13 مرسوم تنفيذي وقم 97-417 مؤرخ في 8 رجب عام 1418 الموافق 9 نوفمبر سنة 1997 ، يحدد كيفيات إعداد قائمة الوكلاء المتصرفين القضائيين ويضبط تنظيم وظيفتهم وإدارة صندوق الضمان وعمله. 14
المادة 7
تودع تصريحات الترشح لدى أمانة اللجنة الوطنية مقابل وصل أو عن طريق رسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام شهرا قبل تاريخ إعداد قائمة المترشحين .
يعلم أمين اللجنة شهرا على الأقل قبل افتتاح الاقتراع، المنتخبين بتاريخ كيفيات عمليات الاقتراع، وكذا بتاريخ عمليات الفرز ومكانها.
وترسل لكل وكيل متصرف قضائي مسجل في قائمة الناخبين نسخة من قائمة المترشحين التي تعتبر بمثابة ورقة تصويت.