مرسوم رئاسي رقم 97-416
· ج.ر عدد 74 لسنة 1997
مرسوم رئاسي رقم 97-416 مؤرّخ في 8 رجب عام 1418 الموافق 9 نوفمبر سنة 1997 ، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة. 13 مرسوم تنفيذي وقم 97-417 مؤرخ في 8 رجب عام 1418 الموافق 9 نوفمبر سنة 1997 ، يحدد كيفيات إعداد قائمة الوكلاء المتصرفين القضائيين ويضبط تنظيم وظيفتهم وإدارة صندوق الضمان وعمله. 14
المادة 5
ينتخب الوكلاء المتصرفون القضائيون بأغلبية الأصوات في الدور الأول.
ويحدد تاريخ افتتاح الاقتراع خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر من السنة التي تسبق تجديد أعضاء اللجنة الوطنية.
تحدد قائمة المترشحين شهرين (2) قبل تاريخ الاقتراع.