مرسوم رئاسي رقم 97-416
· ج.ر عدد 74 لسنة 1997
مرسوم رئاسي رقم 97-416 مؤرّخ في 8 رجب عام 1418 الموافق 9 نوفمبر سنة 1997 ، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة. 13 مرسوم تنفيذي وقم 97-417 مؤرخ في 8 رجب عام 1418 الموافق 9 نوفمبر سنة 1997 ، يحدد كيفيات إعداد قائمة الوكلاء المتصرفين القضائيين ويضبط تنظيم وظيفتهم وإدارة صندوق الضمان وعمله. 14
الفصل الثالث — صندوق الضمان
المادة 27
عملا بالمادة 34 من الأمر رقم 96-23 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه، يجب أن يثبت كل وكيل متصرّف قضائي أنّه اكتتب تأمينا بواسطة صندوق الضمان.