مرسوم رئاسي رقم 97-416
· ج.ر عدد 74 لسنة 1997
مرسوم رئاسي رقم 97-416 مؤرّخ في 8 رجب عام 1418 الموافق 9 نوفمبر سنة 1997 ، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة. 13 مرسوم تنفيذي وقم 97-417 مؤرخ في 8 رجب عام 1418 الموافق 9 نوفمبر سنة 1997 ، يحدد كيفيات إعداد قائمة الوكلاء المتصرفين القضائيين ويضبط تنظيم وظيفتهم وإدارة صندوق الضمان وعمله. 14
الفصل الثالث — صندوق الضمان
المادة 19
ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه مكتبا يتكون من رئيس ونائب رئيس وأمين خزينة تتخذ قرارات مجلس الإدارة بأغلبية الأصوات.
وفي حالة تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا .