مرسوم رئاسي رقم 97-416
· ج.ر عدد 74 لسنة 1997
مرسوم رئاسي رقم 97-416 مؤرّخ في 8 رجب عام 1418 الموافق 9 نوفمبر سنة 1997 ، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة. 13 مرسوم تنفيذي وقم 97-417 مؤرخ في 8 رجب عام 1418 الموافق 9 نوفمبر سنة 1997 ، يحدد كيفيات إعداد قائمة الوكلاء المتصرفين القضائيين ويضبط تنظيم وظيفتهم وإدارة صندوق الضمان وعمله. 14
الفصل الثاني — شروط التسجيل في قائمة الوكلاء المتصرفين القضائيين وإجراءاته
المادة 14
تتخذ اللجنة الوطنية قرار التسجيل أو رفضه.
كما يمكنها، عند الاقتضاء، المطالبة بمعلومات إضافية وينبغي أن تكون قرارات الرفض مبررة.
يبلغ قرار اللجنة الوطنية للمعني بالأمر.