الفصل الثاني — شروط التسجيل في قائمة الوكلاء المتصرفين القضائيين وإجراءاته
المادة 10
يمكن محافظي الحسابات، الخبراء المحاسبين والخبراء المتخصصين في الميدان العقاري والفلاحي والتجاري والبحري ، والصناعي، الذين مارسوا خمس (5) سنوات على الأقل بهذه الصفة، التسجيل في قائمة الوكلاء المتصرفين القضائيين حسب الكيفيات المنصوص عليها في المواد 11 إلى 14 أدناه طبقا للأمر رقم 96-23 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه.
المادة : 11 : يتلقى الوكلاء المتصرفون القضائيون تكوينا متناسبا حسب مهامهم لاسيما في الميدان الإداري وتسيير المؤسسات في المجال الاقتصادي والمالي، وقانون الأعمال.