مرسوم رئاسي رقم 97-415
· ج.ر عدد 74 لسنة 1997
مرسوم رئاسي رقم 97-415 مؤرخ في 8 رجب عام 1418 ميزانية تسيير وزارة النقل. 9 الموافق 9 نوفمبر سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره أربعمائة مليون دينار (400.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة النقل، وفي الباب رقم 44-01 الاتفاقية بين الدولة والشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية".