المادة 3
يكلّف وزير المالية، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 رجب عام 1418 الموافق 9 نوفمبر سنة 1997.
اليمين زروال الملحق رقم العناوين الاعتمادات الأبواب المخصصة (دج) وزارة المالية الفرع الثاني المديرية العامة الفرع الجزئي للمحاسبة الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير 34-04 المديرية العامة للمحاسبة - التكاليف الملحقة.
المصالح 3.000.000 مجموع القسم الرابع 3.000.000 الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 المديرية العامة للمحاسبة - صيانة المباني.
مجموع مجموع 2.000.000 القسم الخامس 2.000.000 العنوان الثالث 5.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 5.000.000 مجموع الفرع الثاني 5.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 5.000.000