مرسوم رئاسي رقم 97-413
· ج.ر عدد 74 لسنة 1997
مرسوم رئاسي رقم 97-413 مؤرّخ في 8 رجب عام 1418 الموافق 9 نوفمبر سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المالية
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره خمسة ملايين دينار (5.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية، وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.