مرسوم رئاسي رقم 97-395
· ج.ر عدد 72 لسنة 1997
مرسوم رئاسي رقم 97-395 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 29 أكتوبر سنة 1997، يتضمن إجراءات عفو بمناسة الاحتفال بالذكرى 43 لاندلاع ثورة أول نوفيمر 1954 . 7
المادة 9
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 29 أكتوبر سنة 1997.
اليمين زروال