مرسوم رئاسي رقم 97-395

مرسوم رئاسي رقم 97-395 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 29 أكتوبر سنة 1997، يتضمن إجراءات عفو بمناسة الاحتفال بالذكرى 43 لاندلاع ثورة أول نوفيمر 1954 . 7

لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.

إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.