مرسوم رئاسي رقم 97-392
· ج.ر عدد 72 لسنة 1997
مرسوم رئاسي رقم 97-392 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 25 أكتوبر سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. 5
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره ثمانية ملايين ومائتان وسبعة عشر ألف دينار (8.217.000 دج (مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 " نفقات محتملة – احتياطي مجمع".