المادة 9
التحقق من الاستخدامات السلمية يتعهد كل طرف بما يأتي :
(أ) أن يضطلع بجميع أنشطة استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية في إطار تدابير صارمة لمنع الانتشار لكفالة اقتصارها على الاستخدامات السلمية
(ب) أن يبرم اتفاق ضمانات شامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتحقق من الامتثال للتعهدات الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من هذه المادة،
(ج) ألا يوفر مصدرا أو مواد انشطارية خاصة، أو معدات أو مواد مصممة أو معدة خصيصا لتجهيز أو استخدام أو إنتاج مواد انشطارية خاصة للأغراض السلمية إلى أي دولة غير حائزة للأسلحة النووية ما لم يخضع ذلك لاتفاق ضمانات شامل مبرم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.