المادة 9
بالنسبة إلى كل طرف على النحو المحدد في اتفاق يجرى التفاوض عليه وإبرامه مع الوكالة، وذلك على جميع المواد المصدرية أو المواد الانشطارية الخاصة في جميع الأنشطة النووية القائمة داخل إقليم الطرف أو الخاضعة لولايته أو التي تجري تحت إشرافه في أي مكان 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
2 - يشكل الاتفاق المشار إليه في الفقرة 1 أعلاه الاتفاق المطلوب فيما يتصل بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية أو يكون معادلا في نطاقه وأثره لهذا الاتفاق (153/INFCIRC بصيغته المصوبة). ويعتبر الطرف الذي سبق له الدخول في اتفاق ضمانات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية مستوفيا للشرط المطلوب، ويتخذ كل طرف جميع الخطوات اللازمة لضمان نفاذ الاتفاق المشار إليه في الفقرة 1 بالنسبة إليه في موعد لا يتجاوز ثمانية عشر شهرا من بعد تاريخ بدء نفاذ هذه المعاهدة بالنسبة إلى ذلك الطرف.
3 - لأغراض هذه المعاهدة، يكون الغرض من الضمانات المشار إليها في الفقرة ،1، التحقق من عدم تحويل المواد النووية من الأنشطة النووية السلمية إلى الأجهزة المتفجرة النووية أو إلى أغراض غير معروفة. 4 يدرج كل طرف في تقريره السنوي إلى الهيئة للعلم والاستعراض وفقا للمادة 13 نسخة من النتائج العامة لآخر تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية عن أنشطة التفتيش التي قامت بها في إقليم الطرف المعني، ويخطر الهيئة فورا بأي تغيير في تلك النتائج، والمعلومات التي يقدمها أي طرف لا تفشي أو تنقل لا كليا ولا جزئيا، ولا تحال من قبل المتلقين إلى أطراف ثالثة ما لم يعط ذلك الطرف موافقته الصريحة على ذلك.
المرفق الثالث الهيئة الافريقية للطاقة النووية
1 - تتألف الهيئة المنشأة بموجب المادة 12 من اثني عشر عضوا تنتخبهم أطراف المعاهدة لمدة ثلاث سنوات، وذلك مع مراعاة الحاجة إلى التوزيع الجغرافي العادل فضلا عن كفالة وجود دول ذات برامج نووية متقدمة بين أعضائها، ويكون لكل عضو ممثل واحد يعين على أساس إيلاء اعتبار خاص لخبرته في موضوع المعاهدة.
2 - يكون للهيئة مكتب مؤلف من الرئيس ونائب الرئيس والأمين التنفيذي، وتنتخب اللجنة رئيسها ونائب رئيسها. ويقوم الأمين العام لمنظمة الوحدة / العدد 65 3 جمادى الثانية عام 1418 الافريقية، بناء على طلب أطراف المعاهدة، بالتشاور مع الرئيس، بتعيين الأمين التنفيذي للهيئة، وبالنسبة للاجتماع الأول يتكون النصاب من ممثلي ثلثي أعضاء الهيئة. وتتخذ الهيئة مقرراتها في تلك الجلسة بتوافق الآراء قدر الإمكان، وإلا فبأغلبية ثلثي أعضاء الهيئة وتعتمد الهيئة نظامها الداخلي في تلك الجلسة.
3 - تضع الهيئة نمط التقارير التي تقدمها الدول وفقا لما هو مطلوب في المادتين 12 و 13. 4 (أ) تتحمل الدول الأطراف في المعاهدة ميزانية الهيئة، بما فيها تكاليف عمليات التفتيش المضطلع بها عملا بالمرفق الرابع لهذه المعاهدة، وذلك وفقا لجدول انصبة مقررة تحدده الدول الأطراف
(ب) للهيئة أيضا أن تقبل أموالا إضافية من مصادر أخرى بشرط أن تتفق هذه المنح مع مقاصد وأهداف المعاهدة.
المرفق الرابع إجراءات الشكاوى وتسوية المنازعات
1 - يقوم أي طرف يرى أن هناك ما يبرر تقديم شكوى من انتهاك طرف آخر من أطراف الاتفاقية أو البروتوكول الثالث لالتزاماته بموجب هذه المعاهدة بعرض موضوع الشكوى على الطرف المشتكى منه وإمهال هذا الطرف ثلاثين يوما لتزويده بتفسير ولحل المسألة، وقد يشمل ذلك القيام بزيارات ذات طابع تقني يتفق عليها الطرفان.
2 - وفي حال عدم حل المسألة على هذا النحو، يجوز للطرف الشاكي أن يعرض الشكوى على الهيئة.
3 - وتعطي الهيئة الطرف المشتكى منه، إذ تأخذ في الاعتبار ما بذل من جهود بموجب الفقرة 1 أعلاه خمسة وأربعين يوما لتزويدها بتفسير للمسألة.
4 - وإذا رأت الهيئة، بعد النظر في أي تفسيرات قدمها إليها ممثلو الطرف المشتكى منه، أن الشكوى تشتمل على أساس موضوعي يكفي لتبرير إجراء تفتيش في إقليم ذلك الطرف أو في إقليم طرف في 3 جمادى الثانية عام 1418 ه الجريدة الرسمية البروتوكول الثالث، فإن لها أن تطلب إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية إجراء ذلك التفتيش بأسرع ما يمكن، وللهيئة أيضا أن تنسب ممثليها لمرافقة فريق التفتيش التابع للوكالة.
(أ) يبين الطلب مهام وأهداف هذا التفتيش فضلا عن أية متطلبات تتعلق بالسرية
(ب) إذا طلب الطرف المشتكى منه ذلك، يرافق فريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية ممثلون لذلك الطرف، شريطة ألا يؤدي ذلك إلى تأخير المفتشين أو إعاقة ممارستهم لمهامهم على أي نحو آخر،
(ج) يوفر كل طرف لفريق التفتيش إمكانية الوصول الكامل والحر إلى جميع ما في إقليمه من المعلومات والأماكن التي يعتبرها المفتشون ذات صلة بتنفيذ التفتيش
(د) يتخذ الطرف المشتكى منه جميع الخطوات المناسبة لتسهيل عمل فريق التفتيش ويمنح المفتشين نفس الامتيازات والحصانات المنصوص عليها في الأحكام ذات الصلة من الاتفاق المتعلق بامتيازات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وحصاناتها،
(ه) تقدم الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى الهيئة بأسرع ما يمكن تقريرا كتابيا عما خلصت إليه، يصف معالم أنشطة الفريق، ويتضمن ما تحقق منه من الوقائع والمعلومات ذات الصلة، مشفوعا بالأدلة والوثائق الداعمة بحسب الاقتضاء، كما يبين النتائج التي توصل إليها، وتقدم الهيئة تقريرا كاملا إلى جميع الدول الأطراف في المعاهدة مع إعلامها بقرارها فيما إذا كان الطرف المشتكى منه قد خرق التزاماته بموجب هذه المعاهدة
(و) إذا رأت الهيئة أن الطرف المشتكى منه قد انتهك التزاماته بموجب هذه المعاهدة، أو أنه لم يتم الامتثال للأحكام المذكورة أعلاه، فإن على الدول الأطراف في المعاهدة أن تجتمع في دورة استثنائية لمناقشة المسألة
(ز) للدول الأطراف المجتمعة في الدورة الاستثنائية أن تصدر، بحسب الاقتضاء توصيات إلى الطرف الذي اعتبر مخلا بالتزاماته وإلى منظمة الوحدة الافريقية، والمنظمة الوحدة الافريقية إذا لزم الأمر، أن تحيل المسألة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة،
(ح) تتحمل الهيئة تكاليف العملية المجملة أعلاه، وفي حالة المغالطة المقصودة، تقرر الهيئة إن كان يتعين أن يتحمل الطرف المشتكى أيا من التبعات المالية للعملية.
5 - للهيئة أيضا أن تنشىء آليات التفتيش الخاصة بها.
البروتوكول الأول إن أطراف هذا البروتوكول، اقتناعا منها بالحاجة إلى اتخاذ جميع الخطوات في اتجاه تحقيق الهدف النهائي المتمثل في عالم خال تماما من الأسلحة النووية والتزام جميع الدول .
بالإسهام في ذلك، واقتناعا منها أيضا بأن معاهدة افريقيا منطقة خالية من الأسلحة النووية التي جرى التفاوض بشأنها والتوقيع عليها وفقا لإعلان اعتبار افريقيا منطقة لا نووية ((1) Res / 11.AHG) الصادر عام 1964 ولقراري مجلس وزراء منظمة الوحدة الإفريقية (IV (1342 Res / CM (د - 54 الصادر عام 1991 (IV (1395 Res / CM الصادر عام 1992 ولقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 48/86 المؤرخ في 16 كانون الأول / ديسمبر سنة 1993 تمثل تدبيرا هاما في اتجاه كفالة عدم انتشار الأسلحة النووية، وتشجيع التعاون في مجال استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية، والتشجيع على نزع السلاح العام الكامل، وتعزيز السلم والأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي، ورغبة منها في الإسهام بجميع الأشكال الممكنة في تحقيق فعالية هذه المعاهدة، قد اتفقت على ما يأتي :
المادة الأولى يتعهد كل طرف في البروتوكول بألا يستعمل أو يهدد باستعمال أي جهاز متفجر نووي ضد : 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
(أ) أي طرف من أطراف المعاهدة، أو
(ب) أي إقليم داخل المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في افريقيا تكون إحدى الدول التي أصبحت طرفا في البروتوكول الثالث مسؤولة عنه دوليا على الوجه المحدد في المرفق الأول.
المادة 2 يتعهد كل طرف في البروتوكول بألا يسهم في أي فعل يشكل انتهاكا للمعاهدة أو لهذا البروتوكول.
المادة 3 يتعهد كل طرف في البروتوكول بأن يبين، بإشعار كتابي إلى الوديع، قبوله أو عدم قبوله لأي تغيير في التزاماته بموجب هذا البروتوكول قد يترتب على بدء نفاذ تعديل أدخل على المعاهدة عملا بالمادة 19 من المعاهدة.
المادة 4 يفتح الباب لتوقيع هذا البروتوكول من جانب الاتحاد الروسي، والصين، وفرنسا، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية، والولايات المتحدة الأمريكية.
المادة 5 يخضع هذا البروتوكول للتصديق.
المادة 6 هذا البروتوكول له طابع الدوام ويظل ساري المفعول إلى أجل غير مسمى، شريطة أن يكون لكل طرف، ممارسة منه لسيادته الوطنية ، حق الانسحاب من هذا البروتوكول اذا ما قرر أن هناك أحداثا استثنائية تتصل بموضوع هذا البروتوكول، تعرض مصالحه العليا للخطر، ويرسل الطرف إلى الوديع اشعارا بهذا الانسحاب قبل سريانه باثني عشر شهرا، ويتضمن هذا الاشعار بيانا بالأحداث الاستثنائية التي يرى أنها عرضت مصالحه العليا للخطر. / العدد 65 3 جمادى الثانية عام 1418 ه
المادة 7 يبدأ نفاذ هذا البروتوكول بالنسبة إلى كل دولة في تاريخ إيداع هذه الدولة وثيقة تصديقها لدى الوديع أو تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية أيهما أبعد.
واثباتا لما تقدم، قام الموقعون أدناه المفوضون حسب الأصول من جانب حكوماتهم، بتوقيع هذا البروتوكول.
البروتوكول الثاني إن أطراف هذا البروتوكول، اقتناعا منها بالحاجة إلى اتخاذ جميع الخطوات في اتجاه تحقيق الهدف النهائي المتمثل في إقامة عالم خال تماما من الأسلحة النووية والتزام جميع الدول بالاسهام في ذلك، واقتناعا منها أيضا بأن معاهدة إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في افريقيا التي جرى التفاوض بشأنها والتوقيع عليها وفقا لإعلان اعتبار افريقيا منطقة لانووية (1) Res.11 / AHG) الصادر عام 1964، ولقراري مجلس وزراء منظمة الوحدة الافريقية (IV (1342 . Res / CM (د - 54) الصادر عام 1991 و (IV (1395 . Res / CM الصادر عام 1992 ولقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 86/48 المؤرخ في 16 كانون الأول / ديسمبر سنة 1993 تمثل خطوة هامة في اتجاه كفالة عدم انتشار الأسلحة النووية وتشجيع التعاون في مجال الاستخدام السلمى للطاقة النووية والتشجيع على نزع السلاح العام الكامل، وتعزيز السلم والأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي، ورغبة منها في الاسهام بجميع الأشكال الممكنة في تحقيق فعالية المعاهدة:
وإذ تأخذ في الاعتبار هدف عقد معاهدة لحظر كل التجارب النووية.
قد اتفقت على ما يأتي :
المادة الأولى يتعهد كل طرف في البروتوكول بألا يقوم باختبار أي جهاز متفجر نووي في أي مكان داخل المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في افريقيا أو بالمساعدة أو التشجيع على إجراء هذا الاختبار. 3 جمادى الثانية عام 1418 ه الجريدة الرسمية
المادة 2 يتعهد كل طرف في البروتوكول بألا يسهم في أي فعل يشكل انتهاكا للمعاهدة أو لهذا البروتوكول.
المادة 3 يتعهد كل طرف في البروتوكول بأن يبين، بإشعار كتابي إلى الوديع، قبوله أو عدم قبوله لأي تغيير في التزاماته بموجب هذا البروتوكول قد يترتب على بدء نفاذ تعديل أدخل على المعاهدة عملا بالمادة 19 من المعاهدة.
المادة 4 يفتح الباب لتوقيع هذا البروتوكول من جانب الاتحاد الروسي، والصين، وفرنسا، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية، والولايات المتحدة الأمريكية
المادة 5 يخضع هذا البروتوكول للتصديق.
المادة 6 هذا البروتوكول له طابع الدوام ويظل ساري المفعول إلى أجل غير مسمى، شريطة أن يكون لكل طرف، ممارسة منه لسيادته الوطنية ، حق الانسحاب من هذا البروتوكول إذا ما قرر أن هناك أحداثا استثنائية، تتصل بموضوع هذا البروتوكول، تعرض مصالحه العليا للخطر، ويرسل الطرف إلى الوديع إشعارا بهذا الانسحاب قبل سريانه باثني عشر شهرا، ويتضمن هذا الاشعار بيانا بالأحداث الاستثنائية التي يرى انها عرضت مصالحه العليا للخطر.
المادة 7 يبدأ نفاذ هذا البروتوكول بالنسبة إلى كل دولة في تاريخ ايداع هذه الدولة وثيقة تصديقها لدى الوديع أو تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية أيهما أبعد.
وثباتا لما تقدم، قام الموقعون أدناه، المفوضون حسب الأصول من جانب حكوماتهم، بتوقيع هذا البروتوكول.
البروتوكول الثالث إن الأطراف في هذا البروتوكول، اقتناعا منها بالحاجة إلى اتخاذ جميع الخطوات في اتجاه تحقيق الهدف النهائي المتمثل في إقامة عالم خال تماما من الأسلحة النووية والتزام جميع الدول بالاسهام في ذلك، واقتناعا منها أيضا بأن معاهدة إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في افريقيا التي جرى التفاوض بشأنها والتوقيع عليها وفقا لإعلان اعتبار افريقيا منطقة لانووية ، ((1) Res.11 / AHG) الصادر عام 1964، ولقراري مجلس منظمة الوحدة الافريقية (IV (1342 . Res / CM (د - (54) الصادر عام 1991 و (LIV (1395 . Res / CM الصادر عام 1992 ولقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 48/86 المؤرخ في 16 كانون الأول / ديسمبر سنة 1993 تمثل خطوة هامة في اتجاه كفالة عدم انتشار الأسلحة النووية وتشجيع التعاون في مجال الاستخدام الطاقة النووية في الاغراض السلمية والتشجيع على نزع السلاح العام الكامل، وتعزيز السلم والأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي ورغبة منها في الاسهام بجميع الأشكال الممكنة في تحقيق فعالية المعاهدة:
قد اتفقت على ما يأتي :
المادة الأولى يتعهد كل طرف في البروتوكول بأن يطبق، فيما يتعلق بما هو مسؤول عنه دوليا قانونا وواقعا من الاقاليم الواقعة في المنطقة الخالية من الاسلحة النووية في افريقيا، الاحكام الواردة في المواد 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9 و 10 من المعاهدة، وأن يكفل تطبيق الضمانات المحددة في المرفق الثاني من المعاهدة. 26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 2 يتعهد كل طرف في البروتوكول بألا يسهم في أي فعل يشكل انتهاكا للمعاهدة أو لهذا البروتوكول.
المادة 3 يتعهد كل طرف في البروتوكول بأن يبين، بإشعار كتابي إلى الوديع، قبوله أو عدم قبوله لأي تغيير في التزاماته بموجب هذا البروتوكول قد يترتب على بدء نفاذ تعديل أدخل على المعاهدة عملا بالمادة 19 من المعاهدة.
المادة 4 يفتح الباب لتوقيع البروتوكول من جانب اسبانيا وفرنسا.
المادة 5 يخضع هذا البروتوكول للتصديق. / العدد 65 3 جمادى الثانية عام 1418
المادة 6 هذا البروتوكول له طابع الدوام ويظل ساري المفعول إلى أجل مسمى، شريطة أن يكون لكل طرف ممارسة منه لسيادته الوطنية ، حق الانسحاب من هذا البروتوكول إذا ما قرر أن هناك أحداثا استثنائية تتصل بموضوع هذا البروتوكول تعرض مصالحه العليا للخطر.
ويرسل الطرف إلى الوديع إشعارا بهذا الانسحاب قبل سريانه باثني عشر شهرا ، ويتضمن هذا الإشعار بيانا بالأحداث الاستثنائية التي يرى أنها عرضت مصالحه العليا للخطر.
المادة 7 يبدأ نفاذ هذا البروتوكول بالنسبة إلى كل دولة في تاريخ ايداع هذه الدولة صك تصديقها لدى الوديع أو تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية أيهما أبعد.
واثباتا لما تقدم، قام الموقعون أدناه، المفوضون حسب الأصول من جانب حكوماتهم، بتوقيع هذا البروتوكول.
قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية