المادة 21
وظائف الوديع
1 - تودع هذه المعاهدة التي تتساوى في الحجية نصوصها الانكليزية والبرتغالية والعربية والفرنسية لدى الأمين العام لمنظمة الوحدة الافريقية، الذي تعينه هذه المادة وديعا للمعاهدة.
2 - يضطلع الوديع بما يأتي :
(أ) تلقي وثائق التصديق،
(ب) تسجيل هذه المعاهدة بروتوكولاتها عملا بالمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة،
(ج) إحالة نسخ معتمدة من المعاهدة وبروتوكولاتها إلى جميع الدول في المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في افريقيا وجميع الدول المؤهلة لأن تصبح أطرافا في بروتوكولات المعاهدة، وإشعارها بالتوقيعات والتصديقات على المعاهدة وبروتوكولاتها.