مرسوم رئاسي رقم 97-375
· ج.ر عدد 65 لسنة 1997
مرسوم رئاسي رقم 97-375 مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1418
المادة الأولى
يصادق على المعاهدة حول المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في إفريقيا "معاهدة بليندابا" التي حرّرت في القاهرة بتاريخ 11 أبريل سنة 1996، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.