مرسوم رئاسي رقم 97-375
· ج.ر عدد 65 لسنة 1997
مرسوم رئاسي رقم 97-375 مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1418
المادة 15
تفسير المعاهدة كل خلاف ينشأ عن تفسير المعاهدة يسوى عن طريق التفاوض أو الرجوع إلى الهيئة أو بطريقة أخرى تتفق عليها الأطراف قد تشمل الرجوع إلى فريق تحكيم أو إلى محكمة العدل الدولية.