مرسوم رئاسي رقم 97-375
· ج.ر عدد 65 لسنة 1997
مرسوم رئاسي رقم 97-375 مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1418
المادة 14
مؤتمر الأطراف :
1 - يدعو وديع المعاهدة إلى عقد مؤتمر يضم جميع الأطراف في أقرب وقت ممكن بعد دخول المعاهدة حيز النفاذ وذلك للقيام ضمن أمور أخرى بانتخاب أعضاء الهيئة واختيار مقر لها. وتعقد مؤتمرات أخرى للدول الأطراف بحسب الاقتضاء، وذلك مرة كل سنتين على الأقل، ويتم عقدها وفقا للفقرة 2 (ب) من المادة .12
2 - يعتمد مؤتمر لجميع الأطراف في المعاهدة ميزانية الهيئة وجدول الأنصبة المقررة التي تقوم الدول الأطراف بتسديدها.