المادة 13
التقارير وتبادل المعلومات
1 - يقدم كل طرف إلى الهيئة تقريرا سنويا عن أنشطته النووية وكذلك عن المسائل الأخرى المتعلقة بالمعاهدة وذلك وفقا لنمط إعداد التقارير الذي ستصوغه الهيئة. / العدد 65 3 جمادى الثانية عام 1418
2 - . يقوم كل طرف بإبلاغ الهيئة على الفور عن أي حدث هام يؤثر على تنفيذ المعاهدة.
3 - تطلب الهيئة إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تقدم لها تقريرا سنويا عن الأنشطة المقاومة في إطار اتفاق التعاون الإقليمي الافريقي للبحث والتدريب في مجال العلوم والتكنولوجيا النووية.