مرسوم رئاسي رقم 97-375
· ج.ر عدد 65 لسنة 1997
مرسوم رئاسي رقم 97-375 مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1418
المادة 11
حظر الهجوم المسلح على المنشآت النووية يتعهد كل طرف بألا يتخذ أي إجراء، أو يساعد أو يشجع على اتخاذ أي إجراء، يهدف إلى شن هجوم مسلح بالوسائل التقليدية أو غيرها من الوسائل على المنشآت النووية في المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في إفريقيا. 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية