مرسوم رئاسي رقم 97-375
· ج.ر عدد 65 لسنة 1997
مرسوم رئاسي رقم 97-375 مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1418
المادة 10
الحماية المادية للمواد والمرافق النووية يتعهد كل طرف بتطبيق أعلى معايير الأمن والحماية المادية الفعالة للمواد والمرافق والمعدات النووية للحيلولة دون سرقتها أو استعمالها أو تناولها دون تفويض، وتحقيقا لذلك الغرض، يتعهد كل طرف في جملة أمور، بتطبيق تدابير للحماية المادية معادلة للتدابير المنصوص عليها في اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية وفي التوصيات والمبادىء التوجيهية التي وضعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية لذلك الغرض.