الباب الثالث — نقل البضائع عبر الطرقات
المادة 9
الرخص نوعان :
1 - رخصة السفر صالحة لرحلة واحدة ذهابا وايابا وتكون مدة صلاحيتها محددة بشهرين (2). 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
2 - رخصة وقتية صالحة لعدد غير محدد من الرحلات ذهابا وايابا وتكون مدة صلاحيتها تزيد عن شهرين (2) ولا تفوق سنة مدنية.
تكون كل رخصة تسلم للناقل صالحة لعربة واحدة فقط.
لا يمكن أن تكون الرخصة الممنوحة إلى ناقل محل تحويل إلى ناقل آخر.
تخول الرخصة الممنوحة للناقل الحق في رحلة فارغة في الذهاب و / أو الاياب .