الباب الثاني — نقل المسافرين عبر الطرقات
المادة 6
1 - ترخص السلطات المختصة للطرفين المتعاقدين القيام بالنقل المنتظم للمسافرين أي للمصالح التي تتكفل بنقل المسافرين حسب وتيرة ومسك معينين.
2- تتبادل السلطات المذكورة الطلبات التي يوجهها لنا الناقلون والمتعلقة بتنظيم هذا النوع من النقل وتحدد هذه الطلبات في البروتوكول المقرر في المادة 24 من هذا الاتفاق. 3 بعد موافقة السلطات المختصة التابعة للطرفين المتعاقدين على الطلبات المشار إليها في الفقرة الثانية (2) من هذه المادة، تقوم كل واحدة منها بإرسال الرخص الصالحة بالمسالك فوق ترابها إلى الجهة المتعاقدة الأخرى.
4 - تصدر السلطات المختصة الرخص طبقا لمبدأ المعاملة بالمثل.