الباب الثاني — نقل المسافرين عبر الطرقات
المادة 4
يستثنى من نظام الترخيص المسبق ويخضع لنظام وثيقة المرور :
1 - النقل العرضي الذي يتم بما يسمى "أبواب مغلقة" والذي يعني عمليات النقل التي خلالها تقوم العربة بنقل نفس مجموعة المسافرين والعودة الى نقطة الانطلاق دون صعود أو نزول المسافرين أثناء الطريق.
2 - النقل العرضي لمجموعة من المسافرين من مكان موجود في البلد المسجل فيه العربة إلى مكان آخر موجود بتراب الطرف المتعاقد الآخر على أن تعود منه فارغة. 3 سير عربات فارغة مخصصة للنقل العرضي للمسافرين الموجهة لتعويض العربات العاطلة على مستوى إقليم الطرف المتعاقد الآخر، وكذا مواصلة النقل بواسطة العربات البديلة بنفس وثائق المرور التي استعملتها العربات العاطلة.
يعد نموذج لوثيقة المرور المشار إليها أعلاه باتفاق مشترك بين السلطات المختصة للطرفين المتعاقدين.