الباب الثالث — نقل البضائع عبر الطرقات
المادة 25
1 - تقوم الدولتان المتعاقدتان بالإشعار المتبادل بالطريق الدبلوماسي لعملية استكمال الإجراءات المنصوص عليها في تشريع البلدين.
يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ في اليوم الأول من الشهر الثاني من تاريخ الإشعار الأخير.
2- يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة سنة ابتداء من تاريخ دخوله حيز التطبيق ويمدد بصفة ضمنية من سنة لأخرى، إلا إذا أشعر أحد الطرفين كتابيا الطرف الآخر عن رغبته في الإلغاء وذلك قبل ستة (6) أشهر من انقضاء مدتها .
حرر هذا الاتفاق في بروكسيل بتاريخ 29 مارس . 1994 في نسختين أصليتين باللغات العربية، الفرنسية، النير لاندية وتتساوى النصوص الثلاثة من حيث القوة القانونية.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة مملكة الجزائرية بلجيكا الديمقراطية الشعبية روبرت أوربن مصطفى مقراوي وزير التجارة وزير منتدب للتجارة الخارجية والشؤون الأوروبية بروتوكول معد بمقتضى المادة 24 من الاتفاق الموقع بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة مملكة بلجيكا والمتعلق بالنقل الدولي عبر الطرقات وبعبور المسافرين والبضائع.
العدد 65 3 جمادى الثانية عام 1418 ه إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة مملكة بلجيكا ، سعيا منهما لتطبيق الاتفاق المؤرخ في 29 ماس سنة 1994، المتعلق بالنقل الدولي عبر الطرقات وبعبور المسافرين والبضائع.
اتفقتا على ما يأتي :
أولا، نقل المسافرين :
1 - ينبغي أن تشمل وثيقة المرور المشار إليها في المادة الرابعة (4) المعلومات الآتية:
- اسم وعنوان منظم الرحلة
- اسم وعنوان الناقل
- رقم تسجيل العربة أو العربات المستعملة وكذا عدد المقاعد،
- اسم السائق أو السائقين
- طبيعة الخدمة
- القائمة الاسمية للمسافرين
- التأشيرات المطلوبة عند الاقتضاء في الرقابة
- تاريخ استخراج وثيقة المرور وتوقيع الناقل
- التعديلات غير المتوقعة.
يشترك المطرفان المتعاقدان في إعداد نموذج وثيقة المرور.
في حالة الخدمات العرضية التي تكون فيها العربة محملة في الذهاب وفارغة في العودة يمكن بصفة استثنائية إنزال المسافرين أثناء الطريق.
2 - طلبات الرخص المشار إليها في المادة السادسة
(6) الفقرة الثانية (2) يجب أن تتضمن المعلومات الآتية :
- تسمية الناقل .
رقم تسجيل العربة أو العربات وعدد المقاعد .
مشروع للتوقيت، الأسعار، شروط النقل، تواتر وفترات الاستغلال. 3 جمادى الثانية عام 1418 ه الجريدة الرسمية
- المسالك المتبعة في الرحلة مع ذكر نقاط المرور بالحدود.
3 - يجب أن ترسل طلبات الرخص المشار إليها في المادة السابعة (7) من الاتفاق "، إلى السلطات المختصة في البلد الذي تم فيه التسجيل قبل شهر واحد على الأقل من التاريخ المقرر لتنفيذ الرحلة ويجب أن تتضمن هذه الطلبات المتعلقة بالرخص المعلومات الآتية :
- اسم وعنوان منظم الرحلة.
- اسم وعنوان الناقل.
- اسم السائق أو السائقين .
- رقم تسجيل العربة أو العربات المستعملة وكذا عدد المقاعد
- التاريخ ونقاط المرور بالحدود عند دخول الإقليم والخروج منه، مع توضيح المسارات المتبعة خلال الرحلة إن كانت العربة أو العربات فارغة أم مملوءة.
على السلطات المختصة لكل طرف متعاقد أن ترسل إلى السلطات المختصة للطرف المتعاقد الآخر نسخا من الرخص التي تصدرها.
ثانيا، نقل البضائع :
1 - يخضع نقل البضائع الذي يتم في كل أو جزء من إقليم إحدى الدولتين أو كلاهما لنظام . الحصص
2 - لتطبيق الاتفاق الثنائي، يحدد العدد السنوي للرحلات ذهابا وإيابا، المرخص به للناقلين التابعين لإحدى الدولتين على إقليم الدولة الأخرى من طرف اللجنة المشتركة.
3 - يمكن للأطراف المتعاقدة أن تتفق على إنشاء أي ترتيب لتنصيل الحمولة و/أو ربط الحمولة أو العربة.
4 - تكون الرخص المسلمة مرقمة وتحمل ختم السلطة التي أصدرتها ويقوم الناقل بإعادة إرسالها في الآجال المشار إليها. 5 – يجب أن تحمل الرخص المسلمة طبقا للمادة الحادية عشرة (11) من هذا الاتفاق ملاحظة "خارج الحصص . "
6 - يجب أن تحمل الرخصة رقم تسجيل الجرار وكذا رقم العربة المقطورة أو نصف المقطورة ويمكن تسجيل مجموعة من أرقام التسجيل في الرخصة الواحدة للمقطورة أو نصف المقطورة.
إن العربة المقطورة أو نصف المقطورة المستعملة يجب أن تحمل أحد أرقام التسجيل المذكورة.
ثالثا، أحكام عامة :
1 - تكون الرخص ووثائق المرور مطابقة للنماذج التي يتبناها الطرفان المتعاقدان باتفاق مشترك.
2 - يجب تقديم طلبات الرخص الاستثنائية المنصوص عليها في المادة الخامسة عشر (15) من هذا الاتفاق إلى:
فيما يتعلق بالناقلين الجزائريين إلى وزارة المواصلات والمنشآت.
وفيما يتعلق بالناقلين البلجيكيين إلى وزارة النقل:
3 - تتبادل السلطات المختصة للطرفين المتعاقدين في أجل لا يتجاوز ستة (6) أشهر بعد انتهاء كل سنة مدنية، الإحصاءات المتعلقة بعمليات النقل المنصوص عليها في الاتفاق.
وبخصوص تسيير عمليات النقل بالحصص للبضائع، فإنه يجب إصدار جدو يتضمن ما يأتي :
- أرقام الرخصة الأولى والأخيرة التي سلمت وعدد الرحلات المرخص بها.
أرقام الرخصة الأولى والأخيرة التي سلمت للقيام برحلة محددة المدة.
- عدد الرحلات المحققة .
4 - إن الأطراف المتعاقدة تؤكد وتقر بأن المادة العشرين (20) من هذا الاتفاق، ترتكز خصوصا على التشريع الخاص ب : 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية أوزان وقياسات العربات
- مدة العمل والراحة للطاقم
- فترات قيادة العربات.
حرر ببروكسيل في 29 مارس سنة 1994.
حرر هذا الاتفاق في نسختين باللغات العربية والفرنسية والنير لاندية وتتساوى النصوص الثلاثة من حيث القوة القانونية.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة مملكة الجزائرية بلجيكا الديمقراطية الشعبية روبرت أوربن مصطفى مقراوي وزير التجارة وزير منتدب للتجارة الخارجية والشؤون الأوروبية