الباب الثالث — نقل البضائع عبر الطرقات
المادة 21
في حالة خرق أحكام هذا الاتفاق من طرف أحد الناقلين والذي يحصل في إقليم أحد الطرفين المتعاقدين، يجب عليالسلطات المختصة للدولة المسجلة فيها العربة وبطلب من السلطات المختصة للطرف الآخر أن تطبق عليه إحدى العقوبات الآتية: 1-1-1 الانذار
2 - السحب المؤقت أو النهائي، الجزئي أو الكلي لحق ممارسة النقل في إقليم الدولة التي وقعت فيها المخالفة.
ينبغي على السلطات التي اتخذت إحدى العقوبات أن تعلم السلطات التي طالبت بهذه العقوبات.