مرسوم رئاسي رقم 97-374
· ج.ر عدد 65 لسنة 1997
مرسوم رئاسي رقم 97-374 مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 30 سبتمبر سنة 1997، يتضمن المصادقة على الاتفاق المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وحكومة مملكة بلجيكا المتعلق بالنقل الدولي عبر الطرقات وبعبور المسافرين والبضائع وعلى يوم 29 مارس سنة 1994
المادة الأولى
يصادق على الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة مملكة بلجيكا المتعلّق بالنقل الدولي عبر الطرقات وبعبور المسافرين والبضائع وعلى البروتوكول الملحق به الموقعين ببروكسيل يوم 29 مارس سنة 1994، وينشران في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.