الباب الثالث — نقل البضائع عبر الطرقات
المادة 18
1 - يمكن لأعضاء طاقم العربة أن يستوردوا بصفة مؤقتة بدون دفع الرسوم ودون رخصة استيراد لوازم للاستعمال الشخصي واللوازم الخاصة بعرباتهم باستثناء أي بضاعة مستوردة لأغراض تجارية، وهذا طبقا للتشريع الجمركي الساري المفعول في إقليم كل من الطرفين المتعاقدين، وهذا الإجراء صالح لطول مدة إقامتهم بإقليم الطرف المتعاقد الآخر.
2 - توضع قطع الغيار المخصصة لإصلاح عربة تقوم بعملية نقل منصوص عليها في هذا الاتفاق تحت إجراءات نظام الاستيراد المؤقت وتعفى من الحقوق والرسوم الخاصة بالاستيراد والقيود المفروضة على الاستيراد.
إن قطع الغيار غير المستعملة والتي استبدلت لابد أن يعاد تصديرها أو يتم إتلافها تحت الرقابة الجمركية.
3 - يمكن إدخال دون تسديد الحقوق والرسوم عند الاستيراد الوقود والمواد النفطية المستودة رفقة العربات على أن تكون معبأة في خزانات عادية مثبتة بصفة دائمة من قبل الصانع بحيث وضعها يسمح الاستعمال المباشر للوقود والمواد النفطية سواء تعلق الأمر بجر العربات أو لتشغيل نظام التبريد أو التدفئة.
كما يمكن قبول الزيوت التي تحتويها الخزانات العادية للعربات باعفاء من الحقوق والرسوم.