مرسوم رئاسي رقم 97-374
· ج.ر عدد 65 لسنة 1997
مرسوم رئاسي رقم 97-374 مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 30 سبتمبر سنة 1997، يتضمن المصادقة على الاتفاق المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وحكومة مملكة بلجيكا المتعلق بالنقل الدولي عبر الطرقات وبعبور المسافرين والبضائع وعلى يوم 29 مارس سنة 1994
الباب الثالث — نقل البضائع عبر الطرقات
المادة 15
في حالة تجاوز وزن ومقاييس العربة أو الحمولة للحد المقبول في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، ينبغي أن تكون العربة مرفقة برخصة استثنائية تسلمها لها السلطة المختصة لهذا الأخير.
يمكن أن تحدد هذه الرخصة شروط تنفيذ النقل بواسطة العربة المعنية.