مرسوم رئاسي رقم 97-374
· ج.ر عدد 65 لسنة 1997
مرسوم رئاسي رقم 97-374 مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 30 سبتمبر سنة 1997، يتضمن المصادقة على الاتفاق المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وحكومة مملكة بلجيكا المتعلق بالنقل الدولي عبر الطرقات وبعبور المسافرين والبضائع وعلى يوم 29 مارس سنة 1994
الباب الثالث — نقل البضائع عبر الطرقات
المادة 14
لا يمكن لمؤسسات النقل المقيمة على اقليم أحد الطرفين المتعاقدين أن تمارس عملية النقل بين اقليم الطرف المتعاقد الآخر ودولة أخرى غير طرف في الاتفاق.