المادة 7
1 تقوم أية دولة طرف يكون الفاعل أو الظنين في أراضيها، وطبقا لقوانينها، باعتقاله أو باتخاذ تدابير أخرى تكفل وجوده أثناء الفترة اللازمة للقيام بالإجراءات الجنائية أو إجراءات التسليم، وذلك عند اقتناعها بأن الظروف تستدعي هذا. 2 تقوم هذه الدولة على الفور بإجراء تحقيق أولي في الوقائع طبقا لتشريعاتها.
3 - يحق لأي شخص تتخذ ضده الإجراءات المشار إليها في الفقرة 1 ما يأتي :
(أ) الاتصال دون تأخير بأقرب ممثل مختص للدولة التي ينتمي إليها أو التي يحق لها إجراء مثل هذا الاتصال، وإذا كان دون جنسية فبممثل الدولة التي يتخذ من أراضيها مقرا معتادا له،
(ب) تلقي زيارة من ممثل تلك الدولة.
4 - تمارس الحقوق المشار إليها في الفقرة 3 بشكل يتماشى مع القوانين واللوائح في الدولة التي يوجد الفاعل أو الظنين في أراضيها ، شريطة أن تتيح تلك القوانين واللوائح تحقيق الغايات التي تهدف إليها الحقوق الممنوحة في ظل الفقرة 3 على الوجه الأمثل.
5 - عندما تقوم دولة طرف، طبقا لهذه المادة، باعتقال شخص ما، فإن عليها أن تبلغ على الفور الدول التي فرضت ولايتها حسب الفقرة 1 من المادة 7، إلى جانب أية دولة أخرى، إذا استصوبت ذلك، بأن مثل هذا الشخص قيد الاعتقال وبالظروف التي تستدعي احتجازه. وينبغي على الدولة الطرف التي تقوم بالتحقيق الأولي المشار إليه في الفقرة 2 من هذه المادة / العدد 65 3 جمادى الثانية عام 1418 ه أن تقوم على الفور بإرسال ما تخلص إليه من نتائج إلى الدول المذكورة وأن توضح ما إذا كانت تعتزم ممارسة الولاية.