مرسوم رئاسي رقم 97-373
· ج.ر عدد 65 لسنة 1997
مرسوم رئاسي رقم 97-373 مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 30 سبتمبر سنة 1997، يتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مع التحفظ، إلى اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية، التي حررت في روما بتاريخ 10 مارس سنة 1988
المادة 5
تجعل كل دولة طرف في الاتفاقية الأفعال الجرمية المحددة في المادة 3 أعلاه خاضعة للمعاقبة بعقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبار ما لها من طابع خطير.