مرسوم رئاسي رقم 97-373
· ج.ر عدد 65 لسنة 1997
مرسوم رئاسي رقم 97-373 مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 30 سبتمبر سنة 1997، يتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مع التحفظ، إلى اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية، التي حررت في روما بتاريخ 10 مارس سنة 1988
المادة 4
1 - تنطبق أحكام هذه الاتفاقية إذا كانت السفينة تبحر أو تزمع الابحار في مياه واقعة وراء الجدود الخارجية للبحر الاقليمي لدولة منفردة أو الحدود الجانبية لهذا البحر مع الدول المتاخمة، أو عبر تلك المياه أو منها،
2 - وفي الحالات التي لا تنطبق فيها الاتفاقية حسب الفقرة 1 أعلاه، فإنها مع ذلك ستطبق، إذا كان الفاعل أو الظنين موجودا في دولة طرف في الاتفاقية غير الدولة المشار إليها في الفقرة .1