مرسوم رئاسي رقم 97-373
· ج.ر عدد 65 لسنة 1997
مرسوم رئاسي رقم 97-373 مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 30 سبتمبر سنة 1997، يتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مع التحفظ، إلى اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية، التي حررت في روما بتاريخ 10 مارس سنة 1988
المادة 3
في الحالات التي يكون فيها الظنين موجودا في أراضيها ولا تقوم بتسليمه إلى أي من الدول الأطراف التي فرضت ولايتها طبقا للفقرتين 1 و 2 من هذه المادة.
5 - لا تستبعد هذه الاتفاقية فرض أية ولاية جنائية بموجب القوانين الوطنية.