المادة 3
1 - يعتبر أي شخص مرتكبا لجرم إذا ما قام بصورة غير مشروعة وعن عمد بما يأتي :
(أ) الاستيلاء على سفينة أو السيطرة عليها باستخدام القوة أو التهديد باستخدامها أو باستعمال أي نمط من أنماط الإخافة
(ب) ممارسة عمل من أعمال العنف ضد شخص على ظهر السفينة إذا كان هذا يمكن أن يعرض للخطر الملاحة الآمنة للسفينة .
(ج) تدمير السفينة أو الحاق الضرر بها أو بطاقمها مما يمكن أن يعرض للخطر الملاحة الآمنة لهذه السفينة، 3 جمادى الثانية عام 1418 ه الجريدة الرسمية
(د) الاقدام، بأية وسيلة كانت على وضع، أو التسبب في وضع، نبيطة أو مادة على ظهر السفينة يمكن أن تؤدي الى تدميرها أو إلحاق الضرر بها أو بطاقمها مما يعرض للخطر أو قد يعرض للخطر الملاحة الآمنة للسفينة
(ه) تدمير المرافق الملاحية البحرية أو إلحاق الضرر البالغ بها أو عرقلة عملها بشدة، إذا كانت مثل هذه الأعمال يمكن أن تعرض للخطر الملاحة الآمنة للسفن،
(و) نقل معلومات يعلم أنها زائفة وبالتالي تهديد الملاحة الآمنة للسفن
(ز) جرح أو قتل أي شخص عند ارتكاب أو محاولة ارتكاب الأفعال الجرمية المذكورة في الفقرات الفرعية من "أ" إلى "و."
2 - كما يعتبر أي شخص مرتكبا لجرم إذا ما قام بالآتي :
(أ) محاولة ارتكاب أي من الأفعال الجرمية المحددة في الفقرة 1، أو
(ب) التحريض على ارتكاب أي من الأفعال الجرمية المحددة في الفقرة 1 من جانب شخص ما أو مشاركة مقترف تلك الأفعال
(ج) التهديد المشروط أو غير المشروط، طبقا لما ينص عليه القانون الوطني، بارتكاب أي من الأفعال الجرمية المحددة في الفقرات الفرعية (ب(و)ج(و)ه) من الفقرة 1 بهدف إجبار شخص حقيقي أو اعتباري على القيام بعمل ما أو الامتناع عن القيام به إذا كان من شأن هذا التهديد أن يعرض للخطر الملاحة الآمنة للسفينة المعنية.